مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٥٥ - مصباح ١٤ في ثبوت القضاء لغسل الجمعة
مصباح [١٤] [في ثبوت القضاء لغسل الجمعة
] أجمع علماؤنا على ثبوت القضاء لهذا الغسل. و يدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع عدّة أخبار:
منها: موثّقة عبد اللّٰه بن بكير، في رجل فاته الغسل يوم الجمعة، قال: «يغتسل ما بينه و بين الليل، فإن فاته اغتسل يوم السبت» [١].
و رواية سماعة، في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة أوّل النهار، قال: «يقضيه في آخر النهار، فإن لم يجد فليقضهِ يوم السبت» [٢].
و مرسلة الصدوق في الهداية، عن الصادق (عليه السلام)، قال: «إن نسيت الغسل أو فاتكَ لعلّةٍ فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت» [٣].
و عبارة الفقه الرضوي: «و إن نسيت الغسل ثمّ ذكرت وقت العصر، أو من الغد
[١]. التهذيب ١: ١١٨/ ٣٠١، باب الأغسال المفترضات و المسنونات، الحديث ٣٣، وسائل الشيعة ٣: ٣٢١، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ١٠، الحديث ٤.
[٢]. التهذيب ١: ١١٨/ ٣٠٠، باب الأغسال المفترضات و المسنونات، الحديث ٣٢، الاستبصار ١: ١٠٤/ ٣٤٠، باب الأغسال المسنونة، الحديث ٨، و فيه: «يقضيه من آخر النهار»، وسائل الشيعة ٣: ٣٢١، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ١٠، الحديث ٣.
[٣]. الهداية: ١٠٣. و لم ترد هذه الرواية في وسائل الشيعة أو مستدرك الوسائل، و لكن ورد عن الهداية في بحار الأنوار ٨١: ١٢٩، أبواب الأغسال و أحكامها، الباب ٥، الحديث ١٤.