مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٢ - القائلون بالاشتراط و أدلّتهم
تؤذّن و أنت على غير طهور، و لا تقيم إلّا و أنت على وضوء» [١].
و حسنة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: «لا بأس أن يؤذّن الرجل من غير وضوء، و لا يقيم إلّا و هو على وضوء» [٢].
و رواية إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام): «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: لا بأس أن يؤذّن المؤذّن و هو جنب، و لا يقيم حتّى يغتسل» [٣].
و صحيحة عمرو بن أبي نصر، المرويّة في كتاب عاصم بن حميد، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): المؤذّن يؤذّن و هو على غير وضوء؟ قال: «نعم، و لا يقيم إلّا و هو على وضوء» [٤].
و ما رواه صاحب دعائم الإسلام في كتابه، عن جعفر بن محمّد (عليه السلام)، قال: «لا بأس أن يؤذّن الرجل على غير طهور، و يكون على طهور أفضل، و لا يقيم إلّا على طهور» [٥].
و ما رواه الحميري في قرب الإسناد، عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن
[١]. التهذيب ٢: ٥٨/ ١٧٩، باب الأذان و الإقامة، الحديث ١٩، وسائل الشيعة ٥: ٣٩٢، كتاب الصلاة، أبواب الأذان و الإقامة، الباب ٩، الحديث ٣.
[٢]. الكافي ٣: ٣٠٤، باب بدء الأذان و الإقامة و ...، الحديث ١١، وسائل الشيعة ٥: ٣٩١، كتاب الصلاة، أبواب الأذان و الإقامة، الباب ٩، الحديث ٢.
[٣]. التهذيب ٢: ٥٨/ ١٨١، باب الأذان و الإقامة، الحديث ٢١، و فيه: «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول في حديث ...»، وسائل الشيعة ٥: ٣٩٢، كتاب الصلاة، أبواب الأذان و الإقامة، الباب ٩، الحديث ٦. و رواه الصدوق في الفقيه ١: ٢٨٩/ ٨٩٦، باب الأذان و الإقامة، مرسلًا.
[٤]. كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: ٣٥، مستدرك الوسائل ٤: ٢٦، كتاب الصلاة، أبواب الأذان و الإقامة، الباب ٨، الحديث ١.
[٥]. دعائم الإسلام ١: ١٤٦، و فيه: «أن يؤذّن الرجل على غير طهر، و يكون طاهراً أفضل، و لا يقيم إلّا على طُهر»، مستدرك الوسائل ٤: ٢٦، كتاب الصلاة، أبواب الأذان و الإقامة، الباب ٨، الحديث ٢.