مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣١ - القائلون بالاشتراط و أدلّتهم
المنتهى [١] إلى اشتراطها بالطهارة.
و هو ظاهر رسالة عليّ بن بابويه [٢]، و المقنع [٣]، و المقنعة [٤]، و النهاية [٥]، و المهذّب [٦]، و السرائر [٧]، و خيرة كشف اللثام [٨]، و شرح الروضة [٩]، و الحدائق [١٠]، و شرح المفاتيح [١١].
و نفى عنه البعد في الحبل المتين [١٢]، و جنح إليه في البحار [١٣]، تمسّكاً بالأخبار، كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «تؤذّن و أنت على غير الوضوء في ثوب واحد، قائماً أو قاعداً، و أينما توجّهت، و لكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئاً للصلاة» [١٤].
و صحيحة ابن سنان- و هو عبد اللّٰه الثقة- عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: «لا بأس أن
[١]. منتهى المطلب ٤: ٤٠٠.
[٢]. لا توجد لدينا، و لم نقف على حكاية القول عنها.
[٣]. المقنع: ٩١، قال فيه: «إذا أقمت فعلى وضوء ...».
[٤]. المقنعة: ٩٨.
[٥]. النهاية: ٦٦.
[٦]. المهذّب ١: ٩١.
[٧]. السرائر ١: ٢١١.
[٨]. كشف اللثام ٣: ٣٦٧.
[٩]. المناهج السويّة (مخطوط): ٨٨.
[١٠]. الحدائق الناضرة ٧: ٣٤٠.
[١١]. مصابيح الظلام ٦: ٥٢٢.
[١٢]. الحبل المتين (المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين): ٢٠٥.
[١٣]. بحار الأنوار ٨٤: ١٣٧، أبواب مكان المصلّي، الباب ١٣.
[١٤]. الفقيه ١: ٢٨٢/ ٨٦٦، باب الأذان و الإقامة، الحديث ٣، وسائل الشيعة ٥: ٣٩١، كتاب الصلاة، أبواب الأذان و الإقامة، الباب ٩، الحديث ١.