مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٩٧ - حكم الغسل في يوم المباهلة
و في المعتبر: «إنّه يوم الخامس و العشرين» [١].
و حكى السيّد ابن طاوس في الإقبال قولًا بأنّه الواحد و العشرون، و قولًا آخر أنّه السابع و العشرون، قال: «و أصحّ الروايات أنّه يوم الرابع و العشرين» [٢].
[حكم الغسل في يوم المباهلة:
] و استحباب الغسل يوم المباهلة مشهور بين الأصحاب، مذكور في كثير من كتب القدماء و المتأخّرين، كالمبسوط [٣]، و الاقتصاد [٤]، و الجمل و العقود [٥]، و المراسم [٦]، و الوسيلة [٧]، و السرائر [٨]، و الجامع [٩]، و الشرائع [١٠]، و النافع [١١]، و القواعد [١٢]، و التذكرة [١٣]، و التلخيص [١٤]، و المنتهى [١٥]، و نهاية الإحكام [١٦]،
[١]. المعتبر ١: ٣٥٧.
[٢]. الإقبال ٢: ٣٥٤، الباب ٦، الفصل ٥، و فيه: «و هي يوم أربع و عشرين من ذي الحجّة، و قد قيل: يوم إحدى و عشرين، و قيل: يوم سبعة و عشرين، و أصحّ الروايات يوم أربعة و عشرين». و انظر: مصباح المتهجّد: ٧٥٩.
[٣]. المبسوط ١: ٤٠.
[٤]. الاقتصاد: ٣٨٨.
[٥]. الجمل و العقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر، للشيخ الطوسي): ١٦٨.
[٦]. المراسم: ٥٢.
[٧]. الوسيلة: ٥٥.
[٨]. السرائر ١: ١٢٥.
[٩]. الجامع للشرائع ١: ١٦.
[١٠]. شرائع الإسلام ١: ٣٦.
[١١]. المختصر النافع ١٦.
[١٢]. قواعد الأحكام ١: ١٧٨.
[١٣]. تذكرة الفقهاء ٢: ١٤٢.
[١٤]. تلخيص المرام: ١٢.
[١٥]. منتهى المطلب ٢: ٤٧٢.
[١٦]. نهاية الإحكام ١: ١٧٧.