مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٤٤٢ - مصباح ٣٣ في استحباب غسل الإحرام
مصباح [٣٣] [في استحباب غسل الإحرام
] و منها [١]: غسل الإحرام.
و اختلف الأصحاب في استحباب غسل الإحرام و وجوبه بعد الاتّفاق على شرعيّته، و تواتر الأخبار برجحانه، و الاهتمام بشأنه.
فالمشهور أنّه مستحبّ، و هو فتوى المقنعة [٢]، و التهذيب [٣]، و المبسوط [٤]، و الاقتصاد [٥]، و العقود [٦]، و الناصرية [٧]، و المراسم [٨]، و الكافي [٩]، و المهذّب [١٠]، و الوسيلة [١١]،
[١]. أي: من الأغسال المندوبة الغائيّة.
[٢]. المقنعة: ٥٠.
[٣]. التهذيب ١: ١١٩، باب الأغسال المفترضات و المسنونات، ذيل قول المفيد: «و غسل الإحرام للحجّ».
[٤]. المبسوط ١: ٤٠.
[٥]. الاقتصاد: ٣٨٨.
[٦]. الجمل و العقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر، للشيخ الطوسي): ٢٢٧.
[٧]. المسائل الناصريّات: ١٤٧، المسألة ٤٤.
[٨]. المراسم: ١٠٧، قال فيه: «فمن أراد الإحرام اغتسل ...».
[٩]. الكافي في الفقه: ١٣٥.
[١٠]. المهذّب ١: ٣٣.
[١١]. الوسيلة: ٥٤.