مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٧٤ - هل يستحبّ إعادة الغسل إذا وجد الماء يوم الجمعة
و في الشرائع و القواعد لخائف الإعواز [١].
و المستفاد من جميع ذلك نصّاً أو ظاهراً: اعتبار حال الأداء دون القضاء مطلقاً.
و قد يظهر من الفقيه [٢]، و النهاية [٣]، و المهذّب [٤]، و المعتبر [٥]، و الجامع [٦]، و التلخيص [٧]، و التحرير [٨]، و المحرّر [٩]، و الدروس [١٠] اشتراط التقديم باستمرار العذر في تمام يوم الجمعة، ففي جميعها الاشتراط بوجود العذر في اليوم، و الظاهر منه الجميع [١١].
[هل يستحبّ إعادة الغسل إذا وجد الماء يوم الجمعة:
] و في الفقيه زيادةً على ذلك استحباب الغسل إذا وجد الماء يوم الجمعة، من غير تفصيل [١٢].
و في التحرير- مع ما تقدّم-: «و لو وجده فيه- أي يوم الجمعة- فالأقرب استحباب إعادته» [١٣].
[١]. شرائع الإسلام ١: ٣٦، قواعد الأحكام ١: ١٧٨.
[٢]. الفقيه ١: ١١١، باب غسل يوم الجمعة و ...، ذيل الحديث ١/ ٢٢٦.
[٣]. النهاية: ١٠٤.
[٤]. المهذّب: ١٠١.
[٥]. المعتبر ١: ٣٥٤.
[٦]. الجامع للشرائع: ٣٢.
[٧]. تلخيص المرام: ١٢، قال فيه: «و يقدّم لو تعذّر الماء فيه الخميس».
[٨]. تحرير الأحكام ١: ٨٧.
[٩]. لا يوجد فيه.
[١٠]. الدروس الشرعيّة ١: ٨٧.
[١١]. أي: تمام يوم الجمعة.
[١٢]. الفقيه ١: ١١١، باب غسل يوم الجمعة و ...، ذيل الحديث ١/ ٢٢٦.
[١٣]. تحرير الأحكام ١: ٨٧.