مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٧٢ - مصباح ١٥ في تقديم غسل الجمعة يوم الخميس
و كشف اللثام [١]؛ تنقيحاً لمناط الحكم، و هو عدم التمكّن من الغسل. و تحتمله العبارات الأُوَل على أن يكون الغرض التمثيل، كما يفهم من المسالك [٢] و غيره [٣]، فيرتفع الخلاف.
و في الذخيرة [٤]، و الكفاية [٥]، و البحار [٦]، و شرح الدروس [٧]، الميل إلى الاختصاص بالإعواز؛ لخروج غيره عن موضع الترخّص، و فيه ضعف.
و الأقوى العموم. و يؤيّده عدم الاختصاص بالسفر كما هو المشهور، مع بُعد الإعواز في الحضر. و المشهور، بل كاد يكون إجماعاً، إناطة الحكم بالخوف.
و ظاهر الخلاف [٨]، و التلخيص [٩] اعتبار اليأس و التعذّر.
و في المنتهى [١٠]، و نهاية الإحكام [١١] اشتراط الظنّ تارةً، و الخوف أُخرى، و الأصحّ
[١]. كشف اللثام ١: ١٣٧.
[٢]. مسالك الأفهام ١: ١٠٦.
[٣]. لم نعثر عليه.
[٤]. ذخيرة المعاد: ٧، السطر ١٠.
[٥]. كفاية الأحكام ١: ٣٩.
[٦]. بحار الأنوار ٨١: ١٢٦، أبواب الأغسال، الباب ٥.
[٧]. مشارق الشموس: ٤٢، السطر ٢٤.
[٨]. الخلاف ١: ٦١٢، المسألة ٢٧٧، حيث قال: «إلّا إذا كان آيسا من وجود الماء، فحينئذ يجوز تقديمه و لو كان يوم الخميس».
[٩]. يحتمل كون المراد منه: تلخيص الخلاف ١: ٢٠٩ أو تلخيص المرام: ١٢، حيث قال فيه: «و يقدّم لو تعذّر الماء فيه الخميس».
[١٠]. منتهى المطلب ٢: ٤٦٦- ٤٦٧، حيث قال: «لو اغتسل يوم الخميس لخوف الإعواز، ثمّ وجد الماء ...، استحبّ له الإعادة، لأنّ البدل إنّما يجزئ مع تعذّر المبدل ...».
[١١]. نهاية الإحكام ١: ١٧٥، قال فيه: «و لو ظنّ يوم الخميس فقدان الماء يوم الجمعة استحبّ له تقديمه يوم الخميس».