مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٤٩١ - المبحث الثاني أنّ هذا الغسل واجب أو مندوب؟
و مصباح الشيخ [١]، و جمله [٢]، و المبسوط [٣]، و الاقتصاد [٤]، و النهاية [٥]، و الخلاف [٦]، و الكافي [٧]، و الوسيلة [٨]، و شرح الجمل للقاضي [٩]، وجوبه نصّاً أو ظاهراً.
و هو خيرة الصدوقين في الرسالة [١٠] و الهداية [١١] و ظاهر الفقيه [١٢]، و أظهر احتمالات المجالس، كما بيّناه في غسل الجمعة [١٣]، و مذهب أبي الصلاح، فقد صرّح في مباحث الأغسال من الكافي بأنّ الغسل المفروض ثمانية، هي الستّة المشهورة، و غسل القاصد لرؤية المصلوب من المسلمين بعد ثلاث، و غسل المفرط في صلاة الكسوف مع العلم به و كونه احتراقاً، قال: «وجهة وجوب هذين الغسلين كونهما شرطاً في تكفير الذنب، و صحّة التوبة منه، فيلزم العزم عليهما لهذا الغرض» [١٤].
و به قال السيّد المرتضى في المسائل الموصليّة الثانية، و هذه عبارته: «و أمّا
[١]. مصباح المتهجّد: ٥٢٤.
[٢]. جمل العلم و العمل (المطبوع ضمن الرسائل العشر): ١٩٤، حيث إنّه قال فيه: «وجب عليه قضاؤها مع الغسل».
[٣]. المبسوط ١: ١٢٨.
[٤]. الاقتصاد: ٤١٣- ٤١٤.
[٥]. النهاية: ١٣٦.
[٦]. الخلاف ١: ٦٧٩، المسألة ٤٥٢.
[٧]. الكافي في الفقه: ١٥٦.
[٨]. الوسيلة: ١١٢.
[٩]. شرح جمل العلم و العمل: ١٣٧.
[١٠]. حكاه عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة ٢: ٢٩٢، المسألة ١٨٠.
[١١]. الهداية: ٩٠.
[١٢]. الفقيه ١: ٧٧/ ١٧٢، باب الأغسال، الحديث ١.
[١٣]. تقدّم كلامه في المجالس و ما ذكره المؤلّف من الاحتمالات، في الصفحة ٣٠٨- ٣٠٩.
[١٤]. الكافي في الفقه: ١٣٥.