مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٥١٩ - مصباح ٥١ في استحباب الغسل لمن قتل وزغاً
مصباح [٥١] [في استحباب الغسل لمن قتل وزغاً
] و منها: الغسل لمن قتل وزغاً.
روى ذلك الصفّار في بصائر الدرجات، و الكليني في روضة الكافي، و الراوندي في الخرائج و الجرائح، عن عبد اللّٰه بن طلحة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الوزغ فقال: «رجس، و هو مَسخٌ كلُّه، فإذا قتلته فاغتسل» [١].
و في البصائر: «هو رجس، و هو مسخ» [٢]، و ليس فيه «كلّه».
و قال الصدوق في الهداية: «و روي أنّ من قتل وزغاً فعليه الغسل، و العلّة في ذلك أنّه يخرج من الذنوب فيغتسل منها» [٣].
و في الفقيه نحو ذلك، إلّا أنّه حكى التعليل عن بعض مشايخه [٤].
[١]. بصائر الدرجات: ٣٥٣، باب الأئمّة أنّهم يعرفون منطق المسوخ، الحديث ١، الكافي ٨: ٢٣٢، حديث القباب، الحديث ٣٠٥، الخرائج و الجرائح ١: ٢٨٣، الحديث ١٧، وسائل الشيعة ٣: ٣٣٢، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ١٩، الحديث ١.
رواه أيضاً المفيد في الاختصاص: ٣٠١، بلفظ بصائر الدرجات و الخرائج.
[٢]. كذا في بصائر الدرجات و الخرائج.
[٣]. الهداية: ٩١.
[٤]. الفقيه ١: ٧٧- ٧٨/ ١٧٤، باب الأغسال، الحديث ٣ و ذيله.