مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ١٥١ - المسألة الثالثة مواضع التحذيف
و المنتهى [١]، و أبو العبّاس بن فهد و الصيمري في الموجز [٢] و شرحه [٣] بالخروج؛ للأصل، [و] [٤] لنبات الشعر عليها متّصلًا بشعر الرأس.
و اختار المحقّق الكركي في تعليق الشرائع دخولها في حدّ الوجه، و جعله أصحّ القولين في المسألة [٥].
و جزم به الشهيد الثاني في الروضة [٦] و الفاضل في كشف اللثام [٧]، و هو ظاهر المسالك [٨]، و المدارك [٩]؛ لدخولها في الوجه عرفاً، و في التحديد بالإصبعين شرعاً، و وقوعها في التسطيح و المواجهة تحت القصاص، و خروج شعرها عن شعر الرأس، فيدخل في الوجه، و لوجوب غسل الوجه بأسره في الوضوء، و لا يتحقّق إلّا بغسلها، و هو من باب المقدّمة، فيجب.
و قال الشهيد في الذكرى: «أمّا مواضع التحذيف ... فالأحوط أنّها من الوجه؛ لاشتمال الإصبعين على طرفها غالباً، و وقوعها في التسطيح و المواجهة ... و ما أشبهها
[١]. منتهى المطلب ٢: ٢٤.
[٢]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر): ٤١.
[٣]. كشف الالتباس ١: ١٥٠.
[٤]. أثبتناه لاستقامة المعنى.
[٥]. حاشية شرائع الإسلام (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي و آثاره ١٠): ٤٧.
[٦]. الروضة البهيّة ١: ٧٣.
[٧]. كشف اللثام ١: ٥٢٧.
[٨]. مسالك الأفهام ١: ٣٥.
[٩]. مدارك الأحكام ١: ١٩٩.