مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ١٤٩ - المسألة الثانية في حكم غَسل العذار
«و لا يستحبّ عليه غسله، بل يحرم إذا اعتقده» [١].
و في التذكرة أنّه ليس من الوجه عندنا [٢]، مؤذناً بالإجماع.
و الشهيد في الدروس، و [٣] جعل غسله أحوط [٤]، و ظاهره في الذكرى التوقّف مع الاحتياط بغسله [٥].
و أخرجه السيوري [٦]، و أبو العبّاس [٧]، و الصيمري [٨]، و ابن أبي جمهور [٩]، و السيّد في المدارك [١٠]، و شيخنا البهائي [١١]، و كلّ من قال بمقالته في معنى الوجه [١٢].
و ظاهر المعتبر [١٣] و صريح نهاية الإحكام [١٤] دخول بعض منه و خروج بعض آخر.
و اختاره العلّامة الخوانساري [١٥]، و الفاضل الهندي [١٦].
[جاء في حاشية «د» و «ل» و «ش»: إلى هنا جفّ قلمه الشريف]
[١]. تحرير الأحكام ١: ٧٧.
[٢]. تذكرة الفقهاء ١: ١٥٣.
[٣]. ورد «و» في النسخ، و الظاهر أنّه إضافيّ.
[٤]. الدروس الشرعيّة ١: ٩١. و فيه: «و ليس الصدغ و العذاران منه و إن غسلهما كان أحوط».
[٥]. ذكرى الشيعة ٢: ١٢٢.
[٦]. التنقيح الرائع ١: ٧٨.
[٧]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): ٤١.
[٨]. كشف الالتباس ١: ١٥٠.
[٩]. المسالك الجامعيّة: ١٢٨- ١٢٩.
[١٠]. مدارك الأحكام ١: ١٩٨.
[١١]. الحبل المتين (المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين): ١٤.
[١٢]. كالمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة ٢: ٢٢٨.
[١٣]. المعتبر ١: ١٤١.
[١٤]. نهاية الإحكام ١: ٣٦.
[١٥]. مشارق الشموس: ١٠١، السطر ٢٥.
[١٦]. كشف اللثام ١: ٥٢٧- ٥٢٨.