مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٤٥ - مصباح ٨ في جواز السعي للمحدث
مصباح [٨] [في جواز السعي للمحدث
] يجوز السعي للمحدث أيضاً، وفاقاً للمشهور؛ للأصل، و النصوص الدالّة على جوازه من المحدث بالعموم و الخصوص.
منها: صحيحة معاوية بن عمّار، عن الصادق (عليه السلام)، قال: «لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلّا الطواف بالبيت [١]، فإنّ فيه صلاة، و الوضوء أفضل» [٢].
و صحيحته الأُخرى، عنه (عليه السلام)، في امرأة طافت بالبيت، ثمّ حاضت قبل أن تَسعى، قال: «تَسعى» [٣].
و في صحيحة أُخرى عنه (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة طافت بين الصفا و المروة، فحاضت بينهما، قال: «تُتمُّ سعيها» [٤].
[١]. «بالبيت» لم يرد في المصدر.
[٢]. التهذيب ٥: ١٧٧/ ٥٠٩، باب الخروج إلى الصفا، الحديث ٣٤، وسائل الشيعة ١: ٣٧٤، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٥، الحديث ١.
[٣]. الكافي ٤: ٤٤٨، باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك، الحديث ٩، الفقيه ٢: ٣٨٠/ ٢٧٦٠، باب إحرام الحائض و المستحاضة، الحديث ٣، التهذيب ٥: ٤٣٧/ ١٣٧٦، الزيادات في فقه الحجّ، الحديث ٢٢، الاستبصار ٢: ٣١٥/ ١١١٧ باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها، الحديث ١٠، وسائل الشيعة ١٣: ٤٥٩، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب ٨٩، الحديث ١.
و اعلم أنّهما وردتا في المصادر كرواية واحدة.
[٤]. الكافي ٤: ٤٤٨، باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك، الحديث ٩، الفقيه ٢: ٣٨٠/ ٢٧٦٠، باب إحرام الحائض و المستحاضة، الحديث ٣، التهذيب ٥: ٤٣٧/ ١٣٧٦، الزيادات في فقه الحجّ، الحديث ٢٢، الاستبصار ٢: ٣١٥/ ١١١٧ باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها، الحديث ١٠، وسائل الشيعة ١٣: ٤٥٩، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب ٨٩، الحديث ١.
و اعلم أنّهما وردتا في المصادر كرواية واحدة.