مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٤٦ - مصباح ٨ في جواز السعي للمحدث
و رواية زيد الشحّام، عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا و المروة على غير وضوء؟ قال: «لا بأس» [١].
و خالف في ذلك ابن أبي عقيل، فقال: «لا يجوز الطواف و السعي إلّا بطهارة» [٢]؛ لما رواه الحلبي في الصحيح، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المرأة، تطوف بين الصفا و المروة و هي حائض؟ قال: «لا، إنّ اللّٰه تعالى يقول: «إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ» [٣]» [٤].
و ما رواه ابن فضّال، في الموثّق، قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): «لا يطوف و لا يسعى إلّا على وضوء» [٥].
و الجواب: الحمل على الاستحباب؛ جمعاً بين الأخبار، كما يشعر به التعليل.
[١]. التهذيب ٥: ١٧٦/ ٥٠٧، باب الخروج إلى الصفا، الحديث ٣٢، الاستبصار ٢: ٢٤١/ ٨٣٧، باب السعي بغير وضوء، الحديث ١، وسائل الشيعة ١٣: ٤٩٤، كتاب الحجّ، أبواب السعي، الباب ١٥، الحديث ٤.
[٢]. حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ٤: ٢٢٥، المسألة ١٨١، و ذكر في الصفحة ٢٢٦، استدلاله بخبر الحلبي و ابن فضّال الآتيين.
[٣]. البقرة (٢): ١٥٨.
[٤]. التهذيب ٥: ٤٣٦/ ١٣٧٣، الزيادات في فقه الحجّ، الحديث ١٩، الاستبصار ٢: ٣١٤/ ١١١٤، باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها، الحديث ٧، و فيهما: «لا، لأنّ»، وسائل الشيعة ١٣: ٤٩٤، كتاب الحجّ، أبواب السعي، الباب ١٥، الحديث ٣.
[٥]. الكافي ٤: ٤٣٨، باب من قطع السعي للصلاة، الحديث ٣، و فيه: «لا تطوف و لا تسعى»، التهذيب ٥: ١٧٦/ ٥٠٨، باب الخروج إلى الصفا، الحديث ٣٣، و فيه: «لا تطوف و لا تسعى إلّا بوضوء»، وسائل الشيعة ١٣: ٤٩٥، كتاب الحجّ، أبواب السعي، الباب ١٥، الحديث ٧.