مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٤٨ - المخالف للمشهور
و لا يجوز أن يرمي الجمار إلّا و هو على طهر» [١].
و قال السيّد المرتضى: «و لا يرمي الجمار إلّا و هو على طهر» [٢].
و قال ابن الجنيد: «و لا يرمي الجمار إلّا و هو طاهر» [٣].
و قال محمّد بن محمّد البصروي في كتابه المعروف بالمفيد، على ما حكاه عنه في النزهة: «و لا يجوز أن يرمي الجمار إلّا و هو على وضوء» [٤].
و استدلّوا بما رواه محمّد بن مسلم، في الصحيح، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجمار؟ فقال: «لا ترمِ الجمار إلّا و أنت على طهر» [٥].
و نحوه رواية عليّ بن أبي الفضل الواسطي عن الكاظم (عليه السلام) [٦].
و الجواب: الحمل على الاستحباب جمعاً بين الأخبار.
و ربما حملت عبارات الأصحاب على ذلك، لكنّه في كلام المفيد و البصروي بعيد جدّاً [٧].
[١]. المقنعة: ٤١٧، بتفاوت يسير.
[٢]. جمل العلم و العمل (المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة): ٦٨.
[٣]. حكى عنه العلّامة في مختلف الشيعة ٤: ٢٧٣، المسألة ٢٢٤.
[٤]. نزهة الناظر: ١٠، بتفاوت يسير.
[٥]. التهذيب ٥: ٢٢٥/ ٦٥٩، باب نزول المزدلفة، الحديث ٣٦، وسائل الشيعة ١٤: ٥٦، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب ٢، الحديث ١.
[٦]. قرب الإسناد: ٣٩٣، و فيه: «لا ترم الجمار إلّا و أنت طاهر»، وسائل الشيعة ١٤: ٥٧، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب ٢، الحديث ٦.
و اعلم أنّ اسم الراوي ورد في المصدر: «فضل الواسطي»، و في وسائل الشيعة: «عليّ بن الفضل الواسطي».
[٧]. للتصريح في كلامهما بعدم جواز الرمي إلّا على طهر.