مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ١١١ - مصباح ٢٢ في حكم مسّ الإعراب و العلائم
و في الطالبيّة: الميل إلى تحريم مسّ الإعراب [١].
و حكى في الحدائق عن بعض المتأخّرين: عدم تحريم شيء من الأربع؛ لتجدّد الضبط بها، و استجود ذلك [٢].
و الأجود اختصاص المنع بالملتزم [٣] في الرسم مطلقاً أو في رسم خطّ المصحف؛ لأنّ التحريم منوط بالكتابة، فيتبع الرسم المقرّر، و على هذا فيخرج الإعراب و النقاط؛ لأنّهما من المحسّنات الغير الملتزمة [٤]، و يدخل المدّ و التشديد و الهمزة في الرسم الجديد دون القديم، و يختصّ بالمصحف دون المكتوب خارجاً عنه.
و المراد بالمدّ المدّ المتّصل دون المنفصل، فإنّه غير ملتزم في شيء من الرسوم.
و الأحوط الاجتناب في الجميع؛ لاحتمال دخولها في القرآن، مع ثبوتها فيه عرفاً.
[١]. المطالب المظفريّة (مخطوط): ٨٢، السطر ١، قال فيه: «و أفتي في الإعراب لا بنفي و لا إثبات».
[٢]. الحدائق الناضرة ٢: ١٢٦.
[٣]. في «ن» و «ل»: بالمستلزم.
[٤]. في «ن» و «ل»: المستلزمة.