مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٩٦ - تعيين يوم المباهلة
مصباح [٢٢] [في استحباب الغسل يوم المباهلة
] و منها: غسل يوم المباهلة.
[تعيين يوم المباهلة:
] و هو يوم الرابع و العشرون من ذي الحجّة [١]، على المشهور، كما [٢] في الذكرى [٣]، و فوائد الشرائع [٤]، و الروض [٥]، و الذخيرة [٦]، و الكشف [٧]، و غيرها [٨]. و في جامع المقاصد: «و هو الأشهر» [٩].
[١]. روى الكفعمي في البلد الأمين: ١٦٦، مرسلًا، و الشيخ في مصباح المتهجّد: ٧٦٤، بسنده عن محمّد بن صدقة العنبري، عن الكاظم (عليه السلام)، قال: «يوم المباهلة اليوم الرابع و العشرون من ذي الحجّة».
[٢]. أي: كما ورد الشهرة في الذكرى، إلى آخره.
[٣]. ذكرى الشيعة ١: ١٩٨.
[٤]. حاشية شرائع الإسلام (المطبوعة ضمن حياة المحقّق الكركي و آثاره ١٠): ٩١.
[٥]. روض الجنان ١: ٦٢.
[٦]. ذخيرة المعاد: ٧، السطر ٣٩.
[٧]. كشف اللثام ١: ١٤٢.
[٨]. كما في كفاية الأحكام ١: ٣٩، و مجمع الفائدة و البرهان ٥: ١٨٤، و في الروضة البهيّة ١: ٣١٦، «على الأصحّ».
[٩]. جامع المقاصد ١: ٧٥.