مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٩٣ - مصباح ١٦ في عدم اختصاص تحريم المسّ بما تحلّه الحياة
و في عيون المسائل و شارع النجاة: عدم حصوله بالسنّ و الشعر و أطراف الأظافير [١].
و الأقرب: حصوله بالظفر و السنّ و العظم. و في الشعر وجهان.
و قد ذكر المحقّق الكركي في مسّ الميت أنّه إن كان بالظفر أو الشعر أو السنّ أو العظم الموضح من الحيّ ففي وجوب الغُسل بذلك تردّد، من صدق اسم المسّ و عدمه.
ثمّ قال: «و لعلّ المسّ بالشعر لا يوجب شيئاً، بخلاف الظفر و العظم؛ نظراً إلى المعهود في التسمية، و في السن تردّد» [٢].
و الشهيد الثاني في الروض، بعد حكمه باشتراط حلول الحياة في الماسّ و الممسوس، قال: «و في العظم إشكال، و هو في السنّ أقوى، و يمكن جريان الإشكال في الظفر» [٣].
فعاد إلى التردّد بعد القطع.
[١]. عيون المسائل (المطبوع ضمن اثنا عشر رسالة): ٢٦، شارع النجاة (المطبوع ضمن اثنا عشر رسالة): ٤١.
[٢]. جامع المقاصد ١: ٤٦٤.
[٣]. روض الجنان ١: ٣١١، و فيه: «أمّا العظم فقد تقدّم الإشكال فيه ....».