مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٤٧٤ - مصباح ٤٣ في استحباب الغسل للمباهلة
مصباح [٤٣] [في استحباب الغسل للمباهلة
] و منها: الغسل للمباهلة.
نصّ على ذلك المفيد في كتاب الإشراف [١]، و ابن البرّاج في المهذّب [٢]، و ابن سعيد في الجامع [٣]، و جماعة من المتأخّرين [٤].
و قيل: إنّ ذلك كان مشهوراً بين القدماء [٥]، و يحتمله عبارة المقنعة: «و غسل المباهلة سنّة» [٦]، و كذا ما تقدّم من موثّقة سماعة: «و غسل المباهلة واجب» [٧].
[١]. الإشراف (المطبوع ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ٩): ١٨.
[٢]. المهذّب ١: ٣٣.
[٣]. الجامع للشرائع: ٣٣.
[٤]. منهم: المجلسي الأوّل في لوامع صاحبقراني ١: ٥٦٩، و المجلسي الثاني في ملاذ الأخيار ١: ٣٩٦، و الجزائري في التحفة السنيّة: ٢٧٩، و المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة ٤: ١٩٠، و آل عصفور البحراني في سداد العباد: ٢٠. و عدّ ابن زهرة في غنية النزوع: ٦٢، من جملة الأغسال المندوبة: «غسل المباهلة».
[٥]. قاله التقيّ المجلسي في بعض حواشيه، على ما حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٤: ١٩٠، و البهبهاني في مصابيح الظلام ٤: ٧٩.
[٦]. المقنعة: ٥١.
[٧]. تقدّم في الصفحة ٣٩٩.