مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٤٤٤ - مصباح ٣٣ في استحباب غسل الإحرام
و المعالم [١]، و المحرّر [٢]، و الموجز [٣]، و كشف الالتباس [٤]، و الروض [٥]، و الفوائد المليّة [٦]، و غيرهن [٧].
و هو اختيار ابن الجنيد، كما حكاه في طهارة المختلف [٨]، و ظاهر الصدوق في المجالس [٩]، بل كاد يكون كلامه صريحاً فيه.
و في طهارة المختلف [١٠] و حجّه [١١]، و كشف الالتباس [١٢]، و كشف اللثام [١٣]، و تخليص التلخيص [١٤]، و الذخيرة [١٥] أنّ ذلك هو المشهور.
و في المدارك: «هو قول معظم الأصحاب» [١٦].
[١]. معالم الدين في فقه آل ياسين ١: ٧٠.
[٢]. لم يرد فيه ذكر الأغسال المسنونة، و لكن ظاهر قوله في كتاب الحجّ من المحرّر (المطبوع ضمن الرسائل العشر): ٢٠٥، وجوب هذا الغسل فراجع.
[٣]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): ٥٤.
[٤]. كشف الالتباس ١: ٣٤٢.
[٥]. روض الجنان ١: ٦٢.
[٦]. الفوائد المليّة: ٧١.
[٧]. كما في مجمع الفائدة و البرهان ١: ٧٦، و ٦: ٢٥٣، و مدارك الأحكام ٢: ١٦٨، و ذخيرة المعاد: ٧، السطر ٤١، و مفاتيح الشرائع ١: ٥٤.
[٨]. مختلف الشيعة ١: ١٥٢.
[٩]. أمالي الصدوق: ٥١٥، المجلس ٩٣.
[١٠]. مختلف الشيعة ١: ١٥٢، المسألة ١٠٢.
[١١]. مختلف الشيعة ٤: ٧٦.، المسألة ٣٧.
[١٢]. كشف الالتباس ١: ٣٤٢- ٣٤٣.
[١٣]. كشف اللثام ١: ١٤٨.
[١٤]. تخليص التلخيص (شرح الإرشاد)، لابن السيّد عميد الدين، مخطوط.
[١٥]. ذخيرة المعاد: ٧، السطر ٤١.
[١٦]. مدارك الأحكام ٢: ١٦٨.