مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٤٤٥ - مصباح ٣٣ في استحباب غسل الإحرام
و في التذكرة: قول أكثر علمائنا [١].
و في المعتبر: «و قال شاذّ منّا: غسل الإحرام واجب» [٢].
و قد حكى الإجماع على الاستحباب نصّاً و ظاهراً جماعة من أعيان الطائفة و أعاظمهم، ففي حجّ الخلاف [٣] و التذكرة [٤]، و طهارة الغنية [٥] الإجماع على الندب صريحاً، و في حجّ التحرير: «و ليس بواجب إجماعاً» [٦].
و في المنتهى: «و لا نعرف خلافاً في استحباب هذا الغسل. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنّ الإحرام جائز بغير اغتسال، و أنّه غير واجب» [٧].
و في المقنعة: «و أمّا الأغسال المسنونات فغسل الجمعة سنّة مؤكّدة على الرجال و النساء، و غسل الإحرام [للحجّ] أيضاً سنّة بلا اختلاف، و كذلك أيضاً غسل الإحرام للعمرة» [٨].
و في الوسيلة تقسيم الغسل إلى فرض و واجب و مختلف فيه و مندوب، و عدّ غسل الإحرام من المندوب بلا خلاف [٩].
و في حجّ الغنية: «و يستحبّ لمريد الإحرام أن يغتسل بلا خلاف» [١٠].
[١]. تذكرة الفقهاء ٢: ١٤٣.
[٢]. المعتبر ١: ٣٥٨.
[٣]. الخلاف ٢: ٢٨٦، المسألة ٦٣.
[٤]. تذكرة الفقهاء ٧: ٢٢٣.
[٥]. غنية النزوع: ٦٢، و انظر: الصفحة ١٥٥.
[٦]. تحرير الأحكام ١: ٥٦٦- ٥٦٧.
[٧]. منتهى المطلب ١٠: ٢٠١.
[٨]. المقنعة: ٥٠، و ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
[٩]. الوسيلة: ٥٤.
[١٠]. غنية النزوع: ١٥٥.