مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٣٦ - الأقوال الأُخرى في آخر وقت غسل الجمعة
و فوائد الشرائع [١]، و تعليق النافع [٢]، و المسالك [٣]، و الروض [٤].
و في أكثرها مع التحديد بالزوال التصريح بما يقتضيه ظاهره من انقضاء زمان الأداء به، و كونه أداءً قبل الزوال في تمام المدّة [٥].
[الأقوال الأُخرى في آخر وقت غسل الجمعة:
] و قال الشيخ في طهارة الخلاف: «يجوز غسل الجمعة من عند طلوع الفجر يوم الجمعة إلى قبل الزوال» [٦].
و في كتاب الصلاة: «وقت غسل الجمعة ما بين طلوع الفجر الثاني إلى أن يصلّي الجمعة». قال: «و به قال أكثر الفقهاء» [٧].
و حكى الخلاف في الموضعين عن بعض العامّة، و احتجّ على ما قاله فيهما بإجماع الفرقة.
و قال الفقيه عليّ بن بابويه في رسالته: «و يجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر، و كلّما قرب من الزوال كان أفضل، و يجزيك أن تغتسل لرواحك».
قال: «و إن نسيت الغسل أو فاتك لعلّة فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت» [٨].
و ظاهره أنّ الغسل بعد الزوال للرواح إلى الجمعة أداءً، كالواقع قبله، فيوافق ثاني
[١]. انظر: حاشية شرائع الإسلام (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي و آثاره ١٠) ٩٥.
[٢]. حاشية المختصر النافع (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي و آثاره ٧): ١٠٢.
[٣]. مسالك الأفهام ١: ١٠٦.
[٤]. روض الجنان ١: ٦٠.
[٥]. كما في المبسوط، و المهذّب، و السرائر، و الشرائع، و غيرها.
[٦]. الخلاف ١: ٢٢٠، المسألة ١٨٨.
[٧]. الخلاف ١: ٦١٢، المسألة ٣٧٨.
[٨]. لم نعثر على حكاية القول عن الرسالة، و لكن قريب منه ما في فقه الرضا (عليه السلام): ١٧٥.