مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ١٦٦ - القول بعدم وجوب الترتيب في الرجلين
أو في الصلاة و شروطها؛ لقوله (عليه السلام): «صلّوا كما رأيتموني أُصلّي» [١].
أو في خصوص الوضوء، كما قيل [٢]؛ لقوله في حديث الأعرابي: «هذا وضوء لا يقبل اللّٰه الصلاة إلّا به» [٣]؛ فإنّ الواقع منه إمّا الترتيب أو خلافه، و الثاني باطل، و إلّا لتعيّن، فيتعيّن الأوّل، و هو المطلوب.
[القول بعدم وجوب الترتيب في الرجلين:
] و قال الحلبيّان [٤]، و الشيخ في غير الخلاف [٥] ظاهراً [٦]، و الحلّيّون الثلاثة [٧]، و الشهيد في أكثر كتبه [٨]، و السيوري [٩]، و جماعة من المتأخّرين [١٠] نصّاً [١١]: لا ترتيب بين الرجلين
[١]. عوالي اللآلئ ٣: ٨٥، الحديث ٧٦، متشابه القرآن ٢: ١٧، صحيح البخاري ١: ٢٢٠ باب الأذان للمسافر، الحديث ٦٢٧.
[٢]. لم نعثر على قائله.
[٣]. الفقيه ١: ٣٨/ ٧٦، باب صفة وضوء رسول الله (صلى الله عليه و آله)، الحديث ٣، وسائل الشيعة ١: ٤٣٨، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٣١، الحديث ١١.
راجع أيضا: السنن الكبرى ١: ٨٠.
[٤]. ابن زهرة في غنية النزوع: ٥٦، و أبو الصلاح في الكافي في الفقه: ١٣٢.
[٥]. الجمل و العقود (المطبوعة ضمن الرسائل العشر): ١٥٩، النهاية: ١٥، المبسوط ١: ٢٢.
[٦]. أي: إن ظاهرهم القول بعدم وجوب الترتيب بين الرجلين.
[٧]. حكاه الشهيد عن ابن ادريس في ذكرى الشيعة ٢: ١٦٣، و يظهر ذلك من السرائر ١: ٩٩ و ١٠٢، و ذكره المحقق في المعتبر ١: ١٥٥، و العلامة في مختلف الشيعة ١: ١٣٠.
[٨]. ذكرى الشيعة ٢: ١٥٥، و اعلم أن ظاهر اللمعة ١٧، و صريح الدروس ١: ٩٢، وجوب الترتيب، و ذكر في البيان: ٤٨، أن أحوط القولين وجوب تقديم اليمنى على اليسرى.
[٩]. التنقيح الرائع ١: ٨٥.
[١٠]. منهم: الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان ١: ١٠٩، و الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١: ٤٦، و صاحب المعالم على ما حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١: ٤٤٢، و السيّد السند في مدارك الأحكام ١: ٢٢٢.
[١١]. أي: إنّهم قالوا في نصّ كلامهم بعدم وجوب الترتيب بين الرجلين في المسح.