مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٨٥ - مصباح ١٤ في عدم اختصاص تحريم مسّ القرآن بباطن الكفّ
مصباح [١٤] [في عدم اختصاص تحريم مسّ القرآن بباطن الكفّ
] لا يختصّ التحريم بباطن الكفّ، كما في المعتبر [١]، و المنتهى [٢]، و الذكرى [٣]، و جامع المقاصد [٤]، و منهج السداد [٥]، و معالم الدين [٦]، و الروض [٧]، و المدارك [٨]، و الذخيرة [٩]، و شرح الدروس [١٠]، و البحار [١١]، و عيون المسائل [١٢]، و شارع النجاة [١٣].
[١]. المعتبر ١: ١٧٦.
[٢]. منتهى المطلب ٢: ١٥٤.
[٣]. ذكرى الشيعة ١: ٢٦٦.
[٤]. جامع المقاصد ١: ٢٣٢، قال فيه: «المراد بالمسّ: الملاقاة بشيء من البدن»، و قال مثل ذلك في مبحث غسل الجنابة، ١: ٢٦٧.
[٥]. منهج السداد (مخطوط): ٣.
[٦]. معالم الدين في فقه آل ياسين ١: ٥٤.
[٧]. روض الجنان ١: ١٤٥.
[٨]. مدارك الأحكام ١: ٢٧٩.
[٩]. ذخيرة المعاد: ٥٢، السطر ٢٤.
[١٠]. مشارق الشموس: ١٤، السطر ٣٢.
[١١]. بحار الأنوار ٨١: ٥٧، أبواب الأغسال و أحكامها، الباب ٣.
[١٢]. عيون المسائل (المطبوع ضمن اثنا عشر رسالة): ٢٦.
[١٣]. شارع النجاة (المطبوع ضمن اثنا عشر رسالة): ٤١.