مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢١٢ - وجوب غسل الجنابة للصوم
مصباح [٥] [في ما يجب له الأغسال الوجبة غير غسل المسّ
] و يجب غير الخامس [١] للواجب من الصوم، و قراءة العزائم، و دخول المسجدين، و اللبث في المساجد، و وضع شيء فيها، و مسّ اسم اللّٰه تعالى و أسماء الأنبياء و الأئمّة (عليهم السلام).
و الكلام في هذه المسائل يقع في مواضع:
[الموضع] الأوّل: الصوم
[وجوب غسل الجنابة للصوم:
] و لا ريب في وجوب غسل الجنابة للصوم الواجب، و بطلانه إذا تعمّد البقاء على الجنابة؛ للنصوص المستفيضة، و الإجماعات المنقولة* في الانتصار [٢]،*. جاء في حاشية «د»: «في السرائر [٣]، و المختلف [٤]، و المنتهى [٥]، و غيرها [٦] تكرّر حكاية الإجماع على ذلك في مسألة أنّ الغسل واجب لنفسه أو لغيره، فليلاحظ ذلك». منه (قدس سره).
[١]. أي: غير غسل مسّ الميّت من الأغسال الواجبة.
[٢]. الانتصار: ١٨٥- ١٨٦.
[٣]. السرائر ١: ١٣٠- ١٣١.
[٤]. مختلف الشيعة ١: ١٦١، المسألة ١٠٧.
[٥]. منتهى المطلب ٢: ٢٥٩.
[٦]. لم نعثر عليه.