مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ١٤٨ - المسألة الثانية في حكم غَسل العذار
[المسألة] الثانية: [في حكم غَسل العذار
] ذهب الشيخ في المبسوط [١]، و الخلاف [٢]، و ابن أبي عقيل [٣] في ظاهر كلامه، و كذا المحقّق في ظاهر الشرائع [٤] و موضع من المعتبر [٥]، و الشهيد الثاني في الروضة [٦] و ظاهر المسالك [٧]، و ابن أبي جمهور [٨] إلى وجوب غَسل العذار.
و قوّاه المحقّق الكركي في تعليق الشرائع [٩]، و جعل وجوب غسله أحوط في شرح القواعد [١٠] و تعليق الإرشاد [١١]، و كذا الشيخ حسين بن عبد الصمد في شرح الألفيّة [١٢].
و في الخلاف: إجماع الفرقة على ذلك [١٣].
و ظاهر ابن الجنيد [١٤] خروجه، و به قطع العلّامة في التحرير، بل قال فيه:
[١]. المبسوط ١: ٢٠.
[٢]. راجع الخلاف ١: ٧٧، المسألة ٢٥. ظاهره يدلّ على وجوب غَسل العذار.
[٣]. نقل عنه الشهيد في ذكرى الشيعة ٢: ١٢٢.
[٤]. شرائع الإسلام ١: ١٣.
[٥]. المعتبر ١: ١٤١.
[٦]. الروضة البهية ١: ٧٣- ٧٤.
[٧]. مسالك الأفهام ١: ٣٦.
[٨]. المسالك الجامعيّة: ١٢٨- ١٢٩، فإنّه حكم بوجوب غسل العذار تبعاً، لا أصلًا.
[٩]. حاشية شرائع الاسلام (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي و آثاره ١٠): ٤٧.
[١٠]. جامع المقاصد ١: ٢١٣.
[١١]. حاشية ارشاد الأذهان (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي و آثاره ٩): ١٧.
[١٢]. شرح الألفيّة (مخطوط): ٩٩.
[١٣]. الخلاف ١: ٧٨، المسألة ٢٥.
[١٤]. حكى عنه الشهيد في ذكرى الشيعة ٢: ١٢٢، أنّه قال: «و كلّ ما أحاط به الشعر و ستره من بشرة الوجه، أعني شعر العارضين و الشارب و العنفقة و الذقن فليس على الإنسان إيصال الماء إليه بالتخليل، و إنّما عليه إجراء الماء على الوجه الساتر له من الشعر». و استظهر الشهيد من كلامه هذا وجوب غسل العذار.