مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٥٠ - عدم اشتراط الطهارة في سجود التلاوة
مصباح [١١] [في جواز سجود الشكر و التلاوة للمحدث
] [استحباب الطهارة لسجدة الشكر:
] (يجوز سجود الشكر من المحدث) [١]، و هو محلّ وفاق.
و يستحبّ الطهارة له كما تقدّم؛ لقول الصادق (عليه السلام): «من سجد سجدة الشكر و هو متوضّئ كتب اللّٰه له بها عشر صلوات و محا عنه عشر خطايا عظام» [٢].
و يتأكّد إذا كانت في آخر التعقيب؛ لما روي عن النبيّ (صلى الله عليه و آله) أنّه قال: «ما يضرّ بالصلاة يضرّ بالتعقيب» [٣].
[عدم اشتراط الطهارة في سجود التلاوة:
] و كما لا يشترط الطهارة في سجود الشكر، فكذا لا يشترط في سجدات التلاوة غير العزائم، بلا خلاف.
[١]. ما بين القوسين في «ل» و «د» و في نسخة بدل «ش» ورد هكذا: «لا يشترط في السجود للشكر الطهارة».
[٢]. الفقيه ١: ٣٣٢/ ٩٧٢، باب سجدة الشكر، الحديث ٦، وسائل الشيعة ٧: ٥، كتاب الصلاة، أبواب سجدتي الشكر، الباب ١، الحديث ١.
[٣]. مفتاح الفلاح: ٦٦، وسائل الشيعة ٦: ٤٥٨، كتاب الصلاة، أبواب التعقيب، الباب ١٧، الحديث ٤.