مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٢٣ - حجّة الوجوب أخبار
عن النساء، أ عليهنّ غسل الجمعة؟ قال: «نعم» [١].
[٦] و عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: «اغتسل يوم الجمعة إلّا أن تكون مريضاً أو تخاف على نفسك» [٢].
[٧] و ما رواه الشيخان في الكافي و التهذيب، عن محمّد بن عبد اللّٰه و عبد اللّٰه بن المغيرة [٣]، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة، فقال:
«واجب على كلّ ذكر و أُنثى، عبد أو حرّ» [٤].
و محمّد بن عبد اللّٰه هذا مجهول، و في الطريق إلى ابن المغيرة: إبراهيم بن هاشم و أحمد بن محمّد بن عيسى.
و الأوّل حسن على المشهور، و ليس بصحيح [٥].
[١]. التهذيب ١: ١١٧/ ٢٩٤، باب الأغسال المفترضات و المسنونات، الحديث ٢٦، وسائل الشيعة ٣: ٣١٤، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ٦، الحديث ٨.
[٢]. التهذيب ٣: ٢٦١/ ٦٢٩، الزيادات في باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، الحديث ١١، وسائل الشيعة ٣: ٣١٤، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ٦، الحديث ١١.
[٣]. سند الرواية على ما في الكافي هكذا: «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)»، و في التهذيب: «أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عبد اللّه، و عبد اللّه بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)»، و في الاستبصار: «ما رواه محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن أبي الحسن (عليه السلام)».
[٤]. الكافي ٣: ٤١، باب وجوب الغسل يوم الجمعة، الحديث ١، التهذيب ٣: ١٠/ ٢٨، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، الحديث ٢٨، و فيهما: «من عبد أو حرّ»، الاستبصار ١: ١٠٣/ ٣٣٦، باب الأغسال المسنونة، الحديث ٤، و فيه: «من عبد و حرّ»، وسائل الشيعة ٣: ٣١٢، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ٦، الحديث ٣.
[٥]. أي: رواية الكافي، بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد اللّه بن المغيرة، و إنّها حسنة بإبراهيم بن هاشم، كما صرّح بكونها حسنة في استقصاء الاعتبار ٢: ١٣٢، و حبل المتين (المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين): ٧٨، و كشف الأسرار ٣: ١٣٥. و لكن رأي المؤلّف- كما صرّح به في الجزء الأوّل من الكتاب، و الصفحة ١٢٢ من نفس الجزء- استقرّ على تصحيح روايات إبراهيم بن هاشم.