مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٢٥ - حجّة الوجوب أخبار
«لا يترك غسل الجمعة إلّا فاسق، و من فاته غسل يوم الجمعة فليقضه يوم السبت» [١].
[١١] و في الفقه الرضوي: «و اعلم أنّ غسل الجمعة سنّة واجبة، لا تدعها في السفر و لا في الحضر» [٢].
[١٢] و في البلد الأمين، قال: رأيت في كتاب الأغسال لأبي العبّاس أحمد بن محمّد بن أبي عياش سبعة أحاديث عن الصادق (عليه السلام): «أنّ غسل الجمعة واجب على الرجال و النساء»، و ذكر في روايات منها وجوبه على الرجال و النساء في السفر و الحضر [٣].
[١٣] و روى الصدوق في الفقيه، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يدع غسل الجمعة ناسياً أو متعمّداً؟ فقال: «إذا كان ناسياً فقد تمّ صلاته [٤] و إن كان متعمّداً فليستغفر اللّه و لا يعد» [٥].
[١٤] و الشيخ في التهذيب، عن سهل بن اليسع، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسياً أو غير ذلك؟ قال: «إن كان ناسياً فقد تمّت صلاته، و إن كان متعمّداً فالغسل أحبّ إليَّ، و إن هو فعل فليستغفر اللّٰه و لا يعود» [٦].
[١]. العروس: ٥٤، عنه في البحار ٨١: ١٢٩، أبواب الأغسال و أحكامها، الباب ٥، ذيل الحديث ١٧. مستدرك الوسائل ٢: ٥٠٧، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ٦، الحديث ٢.
[٢]. فقه الرضا (عليه السلام): ١٧٥، مستدرك الوسائل ٢: ٥٠٠، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ٣، الحديث ٤.
[٣]. عنه في البحار ٨١: ١٢٨، أبواب الأغسال و أحكامها، الباب ٥، الحديث ١٥، مستدرك الوسائل ٢: ٥٠١، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ٣، الحديث ٦.
[٤]. في المصدر: «فقد تمّت صلاته».
[٥]. الفقيه ١: ١١٥/ ٢٤٢، باب غسل يوم الجمعة و ...، الحديث ١٧، و فيه: «و سأل أبو بصير أبا عبد اللّه (عليه السلام)»، وسائل الشيعة ٣: ٣١٩، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ٨، الحديث ٢.
[٦]. التهذيب ١: ١١٨/ ٢٩٩، باب الأغسال المفترضات و المسنونات، الحديث ٣١، و ١: ٣٩٦/ ١١٤١، ر الزيادات في باب الأغسال، الحديث ٣٤، الاستبصار ١: ١٠٣/ ٣٣٩، باب الأغسال المسنونة، الحديث ٧، و فيه: «يدع الغسل يوم الجمعة»، وسائل الشيعة ٣: ٣١٩، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ٨، الحديث ٢.