مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ١٩١ - أدلّة المانعين للوجوب
و صحيحة محمّد بن مسلم، عنه (عليه السلام)، قال: «من غَسّل ميّتاً و كفّنه اغتسل غسل الجنابة» [١].
و ما رواه الصدوق في الخصال، بإسناده عن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة، قال:
«و من غسّل منكم ميّتاً فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه» [٢].
[أدلّة المانعين للوجوب:
] حجّة المرتضى و من وافقه: الأصل، و العمومات الحاصرة للنواقض، كصحيحة زرارة، عن الباقر و الصادق (عليهما السلام)، قلت: ما ينقض الوضوء؟ فقالا: «ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر و الذكر غائط، أو بول، أو مني، أو ريح، و النوم حتّى يذهب العقل» [٣]، و لا ينقض الوضوء ما سوى ذلك.
و ما رواه الشيخ في التهذيب، في الصحيح عن سعد بن أبي خلف، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «الغسل في أربعة عشر موطناً، واحد فريضة و الباقي سنّة» [٤].
و في الصحيح عن محمّد الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: «اغتسل يوم الأضحى
[١]. التهذيب ١: ٤٧٤/ ١٤٤٦، الزيادات في تلقين المحتضرين، الحديث ٩١، وسائل الشيعة ٣: ٢٩٠، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب ١، الحديث ٦.
[٢]. الخصال: ٦٧٧، حديث أربعمائة، وسائل الشيعة ٣: ٢٩٢، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب ١، الحديث ١٣.
[٣]. الكافي ٣: ٣٦، باب ما ينقض الوضوء ...، الحديث ٦، الفقيه ١: ٦١/ ١٣٧، باب ما ينقض الوضوء، الحديث ١، و فيه: «الذكر و الدبر من غائط»، التهذيب ١: ٩/ ١٥، باب الأحداث الموجبة للطهارة، الحديث ١٥، وسائل الشيعة ١: ٢٤٩، كتاب الطهارة، أبواب نواقص الوضوء، الباب ٢، الحديث ٢.
[٤]. التهذيب ١: ١١٥/ ٢٨٩، باب الأغسال المفترضات و المسنونات، الحديث ٢١، الاستبصار ١: ٩٨/ ٣١٩، باب وجوب غسل الجنابة و الحيض ...، الحديث ٦، وسائل الشيعة ٢: ١٧٦، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ١، الحديث ١١.