مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢٤٣ - الموضع الثاني قراءة العزائم، و دخول المساجد
و في الاقتصاد: «و حكم المستحاضة حكم الطاهر، و لا يحرم عليها شيء ممّا يحرم على الحائض، و يصحّ منها الصوم و الصلاة، و يحلّ لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة» [١].
و في الجمل: «و لا يحرم عليها شيء ممّا يحرم على الحائض إذا فعلت ما تفعله المستحاضة» [٢].
و قال ابن حمزة: «و إذا فعلت ما تفعله المستحاضة لم يحرم عليها شيء ممّا يحرم على الحائض إلّا دخول الكعبة» [٣].
و قال ابن سعيد في الجامع: «و هي إذا فعلت ذلك فهي [٤] بحكم الطاهرات» [٥].
و قال ابن زهرة: «و لا يحرم على المستحاضة و لا منها شيء ممّا يحرم على الحائض و منها، بل حكمها حكم الطاهر إذا فعلت ما ذكرناه، بدليل الإجماع المشار إليه» [٦].
و قال أبو الصلاح: «فإذا فعلت المستحاضة ما ذكرناه فهي طاهر، يجب عليها ما يجب على الطاهر، و يحلّ لها و منها» [٧].
و ذكر قبل ذلك منع المحدث بالأكبر بجميع أنواعه من الجلوس في المسجد [٨].
[١]. الاقتصاد: ٢٤٦.
[٢]. الجمل و العقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر): ١٦٤- ١٦٥.
[٣]. الوسيلة: ٦١.
[٤]. «فهي» لم يرد في المصدر.
[٥]. الجامع للشرائع: ٤٤.
[٦]. الغنية: ٤٠.
[٧]. الكافي في الفقه: ١٢٩. و فيه: «و يحلّ لها و منها ما يحلّ لها و منها».
[٨]. الكافي في الفقه: ١٢٦.