مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٥٥٥ - و منها الغسل لدخول مشاهد الأئمّة
و علماء الجمهور أنّ ذلك قد وقع في السادس و العشرين من ذي الحجّة، و قيل: في السابع و العشرين منه [١].
و كيف كان، فلم يسند الغسل إلى النصّ، بل أُسند فيه إلى كونه من الأعياد.
و منها: الغسل لدخول مشاهد الأئمّة (عليهم السلام)
ذكر ذلك العلّامة في النهاية [٢]، و أبو العباس في محرّره [٣]، و موجزه [٤]، و الصيمري في شرحه [٥]، و عدّوا ذلك في [٦] الأغسال المكانيّة، ثمّ ذكروا غسل زيارة النبيّ (صلى الله عليه و آله) و الأئمّة (عليهم السلام) في الأغسال الفعليّة.
و في النهاية [٧]، و كشف الالتباس [٨] تعليل الحكم فيه و في غيره من الأغسال المكانيّة بالروايات، و هي إنّما وردت في الزيارة، دون الدخول [٩]. و معلوم أنّ الدخول قد يكون لغرض آخر غير الزيارة، و هو مناط الفرق بين المسألتين، فلا يلزم من استحبابه للزيارة استحبابه لمطلق الدخول. و سيأتي عن ابن الجنيد استحباب الغسل لكلّ مشهد أو مكان شريف [١٠].
[١]. انظر: السرائر ١: ٤١٨- ٤١٩.
[٢]. نهاية الإحكام ١: ١٧٧.
[٣]. لا يوجد في المحرّر.
[٤]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر): ٥٤.
[٥]. كشف الالتباس ١: ٣٤٢.
[٦]. في «ل» و «ن»: «من».
[٧]. نهاية الإحكام ١: ١٧٧.
[٨]. كشف الالتباس ١: ٣٤٢.
[٩]. انظر: وسائل الشيعة ٣: ٣٠٣- ٣٠٩، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ١.
[١٠]. حكاه عنه الشهيد في ذكرى الشيعة ١: ١٩٩. و سيأتي قوله في الصفحة ٥٥٩.