مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٨٨ - مصباح ١٤ في عدم اختصاص تحريم مسّ القرآن بباطن الكفّ
و قوله: «مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا» [١].
و قوله في السامريّ: «فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰاةِ أَنْ تَقُولَ لٰا مِسٰاسَ» [٢]، أي: لا مسّ و لا لمس.
و قوله: «ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ» [٣].
و قولهم (عليهم السلام) في الغَسل: «فإذا مسّ جلدك الماء فحسبك» [٤].
و قول الفقهاء: يحرم ملموسة الأب و الابن [٥]، من غير اختصاص باليد.
و صحّة قولهم: «مسست الشعر بوجهي»، أو «لمسته به»، من دون اعتبار علاقة و لا مناسبة، فيكون حقيقة في الأعمّ، و الأصل عدم النقل.
[١]. المجادلة (٥٨): ٣.
[٢]. طه (٢٠): ٩٧.
[٣]. القمر (٥٤): ٤٨.
[٤]. الكافي ٣: ٢٢، باب مقدار الماء الذي يجزئ للوضوء، الحديث ٧، التهذيب ١: ١٤٤/ ٣٨١، باب حكم الجنابة، الحديث ٧٢، الاستبصار ١: ١٢٣/ ٤١٧، باب مقدار الماء الذي يجزي في غسل الجنابة و الوضوء، الحديث ١٠. وسائل الشيعة ١: ٤٨٥، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٥٢، الحديث ٣.
[٥]. انظر: الروضة البهيّة ٢: ٨٧، الحدائق الناضرة ٢٣: ٥١٠.