مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٦٢ - و القول الثاني عدم الاشتراط
و الشرائع [١]، و النافع [٢]، و المعتبر [٣]، و المنتهى [٤]، و غيرها من كتب القدماء و المتأخّرين [٥]، عدا ما وجد فيه التصريح بالاشتراط [٦]، أو ظهر ذلك منه، كالإيضاح [٧] و نحوه [٨]، بناءً على أنّ الظاهر من عدم التعرّض لمثل ذلك في محلّه عدم القول به، و خصوصاً مع ضبط جملة منها الغايات التي يجب لها الوضوء و الغسل، من دون إشارة إلى سجود السهو هناك أيضاً.
قال في المهذّب البارع: «أسقط المصنّف في المعتبر الطهارة و الاستقبال من الواجبات، و لم يتعرّض لهما في الكتابين بنفي و لا إثبات، و ذلك يعطي عدم اعتبارهما، و الروايات خالية عن التعرّض لهما» [٩].
و ظاهره مع الميل إلى عدم الاشتراط [١٠]- كما أشرنا إليه- استنهاض كلّ من
[١]. شرائع الإسلام ١: ١٠٩.
[٢]. المختصر النافع: ٤٥.
[٣]. المعتبر ٢: ٤٠٠.
[٤]. منتهى المطلب ٧: ٧٤- ٨٠.
[٥]. كما في إشارة السبق ٨٩- ٩٢.
[٦]. كما في نهاية الإحكام ١: ٥٤٨.
[٧]. إيضاح الفوائد ١: ١٤٤، و لكنّه صرّح باشتراط الطهارة في سجدتي السهو.
[٨]. قد سبق ذكر بعض القائلين بالاشتراط في الصفحة ٥٨-/ ٥٩ و سيأتي قول ابن فهد في المهذّب البارع بعد سطور.
[٩]. المهذّب البارع ١: ٤٥١.
[١٠]. في «د» و حاشية «ل»: و ظاهره مع عدم الميل إلى الاشتراط.