مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٤٥٢ - أدلّة القول بالوجوب
و لا تطيّب، و لا تأكل طعاماً فيه طيب، فتعيد الغسل» [١].
و رواية محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «إذا اغتسل الرجل و هو يريد أن يحرم فلبس قميصاً قبل أن يلبّي فعليه الغسل» [٢].
و صحيحة الحسن بن سعيد، قال: كتبت إلى العبد الصالح (عليه السلام): عن الرجل أحرم بغير غسل أو بغير صلاة، عالم أو جاهل، ما عليه في ذلك و كيف ينبغي أن يصنع؟
فكتب (عليه السلام): «يعيد» [٣].
و مرسلة يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: «الغسل في سبعة عشر موطناً، منها الفرض ثلاثة، فقلت: جعلت فداك ما الفرض منها؟ قال: «غسل الجنابة و غسل من مسّ ميّتاً و الغسل للإحرام» [٤].
و قول الرضا (عليه السلام) في الفقه المنسوب إليه، قال: «الغسل ثلاثة و عشرون»، و عدّدها ثمّ قال: «الفرض منه من ذلك غسل الجنابة، و الواجب غسل الميّت و غسل الإحرام، و الباقي سنّة» [٥].
هذا غاية ما ينتصر به لهذا القول من الروايات.
[١]. التهذيب ٥: ٨٤/ ٢٣١، باب صفة الإحرام، الحديث ٣٩، وسائل الشيعة ١٢: ٣٣٢، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب ١٣، الحديث ٢.
[٢]. التهذيب ٥: ٧٨/ ٢١٠، باب صفة الإحرام، الحديث ١٨، وسائل الشيعة ١٢: ٣٣١، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب ١١، الحديث ٢.
[٣]. الكافي ٤: ٣٢٧، باب ما يجب لعقد الإحرام، الحديث ٥، و فيه: «رجل أحرم بغير غسل ...»، التهذيب ٥: ٩٣/ ٢٦٠، باب صفة الإحرام، الحديث ٦٨، و فيه: «رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل، جاهلًا أو عالماً ...»، وسائل الشيعة ١٢: ٣٤٧، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب ٢٠، الحديث ١.
[٤]. التهذيب ١: ١٠٩/ ٢٧١، باب الأغسال المفترضات و المسنونات، الحديث ٣، و فيه: «و غسل من غسّل ميتاً»، وسائل الشيعة ٢: ١٧٤، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ١، الحديث ٤.
[٥]. فقه الرضا (عليه السلام): ٨٢.