مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٥٤٩ - وقت هذا الغسل
التحرير [١]: أنّه عند الولادة.
و في الدروس [٢]، و الإشارة [٣]، و جامع المقاصد [٤]، و المدارك [٥]، و الذخيرة [٦]، و الكفاية [٧]، و آداب الولادة من الشرائع [٨]: وقته حين الولادة، أو حين يولد.
و في ولادة النهاية [٩]، و السرائر [١٠]، و القواعد [١١]: أنّه إذا ولد استحبّ الغسل.
و في المقنعة [١٢] و المهذّب [١٣]: إذا وضعته أخذته القابلة و مسحت عنه الدم و غسلته.
و هذه العبارات متقاربة، و المستفاد من جميعها اتّصال الغُسل بالوضع، و الموجود في النصّ غسل المولود. و مثله سائر العبارات الخالية عن التحديد، و هي كثيرة، و مقتضاه الاكتفاء بما يصحّ معه إضافة الغسل إلى المولود، و هو أوسع من الأوّل، إلّا أن يراد به الاتّصال الذي يقتضيه الإضافة عرفاً، فيتّحد الجميع.
و قال الشهيد الثاني في شرح النفليّة: «و المولود: حين يولد، و الظاهر أنّه لا
[١]. تحرير الأحكام الشرعيّة ٤: ٥.
[٢]. الدروس الشرعيّة ١: ٨٧.
[٣]. إشارة السبق: ٧٢.
[٤]. جامع المقاصد ١: ٧٥.
[٥]. مدارك الأحكام ٢: ١٧٤.
[٦]. ذخيرة المعاد: ٨، السطر ١٣.
[٧]. كفاية الأحكام ١: ٣٩.
[٨]. شرائع الإسلام ٢: ٢٨٧.
[٩]. النهاية: ٥٠٠.
[١٠]. السرائر ٢: ٦٤٦.
[١١]. قواعد الأحكام ٣: ٩٧.
[١٢]. المقنعة: ٥٢١، و ليس فيه: «و غسلته».
[١٣]. المهذّب ٢: ٢٥٩.