مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٥٠٩ - مصباح ٥٠ في استحباب الغسل للتوبة عن كفر أو فسق
و المهذّب [١]، و المراسم [٢]، و الوسيلة [٣]، و السرائر [٤]، و المعتبر [٥]، و النافع [٦]، و النزهة [٧]، و الإرشاد [٨]، و التبصرة [٩]، و التلخيص [١٠]، و الدروس [١١]، و الكفاية [١٢]، و مصرِّح بثبوته للتوبة مطلقاً، عن كبيرة كانت أو صغيرة، كما في المنتهى [١٣]، و نهاية الإحكام [١٤]، و الذكرى [١٥]، و النفليّة [١٦]، و المحرّر [١٧]، و جامع المقاصد [١٨]، و الروضة [١٩]، و قائل باستحبابها [٢٠] للتوبة من كفر أو فسق، كما وقع في عبارة
[١]. المهذّب ١: ٣٣.
[٢]. المراسم: ٥٢.
[٣]. الوسيلة: ٥٥.
[٤]. السرائر ١: ١٢٥.
[٥]. المعتبر ١: ٣٥٩.
[٦]. المختصر النافع: ١٦.
[٧]. نزهة الناظر: ١٦.
[٨]. إرشاد الأذهان ١: ٢٢١.
[٩]. تبصرة المتعلّمين: ٣٤.
[١٠]. تلخيص المرام: ١٢.
[١١]. الدروس الشرعيّة ١: ٨٧.
[١٢]. كفاية الأحكام ١: ٣٩.
[١٣]. منتهى المطلب ٢: ٤٧٤.
[١٤]. نهاية الإحكام ١: ١٧٨.
[١٥]. ذكرى الشيعة ١: ١٩٨.
[١٦]. النفليّة (المطبوعة مع الألفيّة): ٩٥.
[١٧]. لم يرد فيه ذكر هذا الغسل.
[١٨]. جامع المقاصد ١: ٧٦.
[١٩]. الروضة البهيّة ١: ٣١٧،.
[٢٠]. كذا في النسخ، و الظاهر إرجاع الضمير إلى الغسل، فالصحيح: «باستحبابه».