كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٩٨
العتق، فالعبد و كسبه في تقدير أربعة أشياء، فالشيء ربع ذلك، و هو هنا خمسة عشر، و هو من العبد نصفه فيعتق منه نصفه، و له نصف كسبه و للورثة نصفه، و نصف كسبه ثلاثون ضعف ما عتق منه. و على الاحتمال الثاني: للعبد بزعمه ثلث الكسب عشرة يبقى عشرون يأخذها الورثة، و هي مع قيمة العبد خمسون فيعتق من العبد بقدر ثلثه، و هو ستة عشر و ثلثان و ذلك خمسة أتساعه، و للورثة من نفسه و كسبه ضعف ذلك ثلاثة و ثلاثون و ثلث.
و على تقدير أن يحلف السيد مع العبد شيئا و يكسب العبد شيئا آخر، كما لو ترك السيد عشرين و كان الكسب ثلثين. فعلى الأوّل نقول: عتق منه شيء و له من كسبه شيء، و للورثة من كسبه و نفسه، و ما تركه السيد شيئان يقابلان ما تقدّم فيه العتق، فالمجموع في تقدير أربعة أشياء، فالشيء عشرون و ذلك من العبد ثلثاه فيعتق ثلثاه، و له ثلثا كسبه عشرون، و للورثة ما تركه مورثهم عشرون، و ما فضل من نفسه و كسبه و ذلك عشرون أيضا، و المجموع ضعف ما عتق منه. و على الثاني: يعتق خمسة أتساعه و ذلك ثلث قيمته و ثلث ما تركه السيد، و له خمسة أتساع كسبه.
قوله رحمه اللّه: «و لو جنى المدبّر تعلّق أرش جنايته برقبته و للمولى فكّه بأرش الجناية، و الأقرب بأقلّ الأمرين».
أقول: المدبّر لا يخرج عن الرقبة بالتدبير، و قد تقدّم انّه إذا جنى العبد ففي فكّه بأرش جنايته أو بأقل الأمرين من قيمته أو الأرش قولان، و ذكرنا الخلاف فلا معنى لتكراره.
و لابن الجنيد هنا قول آخر و هو: انّه إذا قتل المدبّر خطأ صالح عنه مولاه، فإن