كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٩٦
و من التجاوز عن النصّ فيكون ممنوعا منه.
و النصّ ما رواه محمّد بن يعقوب [١] و الشيخ [٢] في كتابيهما عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوّج نسوة في عقد واحد أو قال: في مجلس واحد و مهورهنّ مختلفة، قال: جائز له و لهنّ، قلت: أ رأيت إن هو خرج الى بعض البلدان فطلّق واحدة من الأربع و أشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد و هم لا يعرفون المرأة ثمّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ثمّ مات بعدها دخل بها كيف يقسّم ميراثه؟ قال: إن كان له ولد كان للمرأة التي تزوّجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، و إن عرفت التي طلّقت من الأربعة بعينها و نسبها فلا شيء لها من الميراث و عليها العدة و يقتسمن الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك عليهنّ العدة، و إن اشتبهت التي طلّقت من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا و عليهنّ جميعا العدة.
قوله رحمه اللّه: «و لو تزوّج المريض و مات في مرضه ورثت إن دخل، و إلّا بطل العقد و لا ميراث لها و لا مهر، و لو ماتت هي قبل الدخول ففي توريثه منها نظر».
[١] الكافي: كتاب المواريث باب نادر ح ١ ج ٧ ص ١٣١.
[٢] تهذيب الأحكام: ب ٢٧ ميراث الأزواج ح ٢٢ ج ٩ ص ٢٩٦، وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب ميراث الأزواج ح ١ ج ١٧ ص ٥٢٥- ٥٢٦.