كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٦
منه شيء و قد علمنا الآن انّ الشيء أربعة فيعتق منه أربعة و ذلك خمساه و له ثلاثة أشياء من كسبه، و قد عرفت انّ الشيء أربعة فله اثنا عشر، و هي نسبة ما عتق منه، لأنّ الاثني عشر خمسا كسبه و للورثة باقيه ستة، و هي ثلاثة أخماس كسبه ثمانية عشر، و المجموع أربعة و عشرون و ذلك ضعف ما عتق منه، لأنّ الأربعة التي نفذ فيها العتق من العشرة في الحقيقة اثنا عشر من قيمة الأولى التي هي ثلاثون.
و على الاحتمال الثاني نقول: عتق منه شيء و له من كسبه شيء و للورثة ستة أشياء، و هي ضعف ما عتق منه، لما بيّناه من انّ الشيء الذي نفذ فيه العتق من نفسه في تقدير ثلاثة أشياء، فيكون للورثة ضعفها ستة أشياء، فتقسّم الأربعون- أعني قيمته الآن و كسبه- على ثمانية، يخرج الشيء منها خمسة، و قد كنا قلنا: عتق منه شيء، و قد ظهر انّ الشيء خمسة، و هي نصف قيمته الآن فيعتق نصفه، فله من كسبه شيء و هو خمسة، و يبقى للورثة ثلاثون، خمسة من نفسه- و هي نصفه- و خمسة و عشرون من كسبه، و المجموع ثلاثون، و ذلك في الحقيقة ضعف ما نفذ فيه العتق، لأنّ نصف العبد الذي ينفذ فيه العتق محسوب عليه بخمسة عشر بالقياس إلى القيمة الاولى، فيجب أن يكون للورثة ضعفها ثلاثون، و قد حصل لهم ذلك.
و على الاحتمال الثالث نقول: عتق منه شيء و له من كسبه ثلث شيء، لأنّ المتخلّف من الكسب بعد جبر النقص بالعتق عشرة، و هي ثلث قيمة الاولى، و للورثة شيئان يقابلان ما عتق منه، فالعبد و كسبه في تقدير ثلاثة أشياء و ثلث شيء، فالشيء من الأربعين إذا اثنا عشر فيعتق كلّه، لأنّ قيمته عشرة، و له من الكسب تتمّة الشيء الذي هو اثنا عشر و ذلك ديناران، و له ثلث شيء و هو أربعة فيكمل معه من الكسب ستة هي التتمّة و ثلث الشيء، و للورثة باقي الكسب أربعة