كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٥٢
في الخلاف [١]، و هو مذهب ابن البرّاج [٢]، و أبي الصلاح [٣]، و ابن إدريس [٤]. و اختاره المصنّف في الكتاب، و رجع عن ذلك في المختلف [٥]، فإنّه اختار فيه مذهب الشيخ في النهاية في المسألتين جميعا.
[الفصل الثالث في الحد]
قوله رحمه اللّه: «و لو سرق و لا يمين له قطعت يسراه، و قيل: رجله».
أقول: القول بأنّه يقطع رجله اليسرى هو أحد قولي ابن البرّاج [٦]. و القول الآخر له: انّه يقطع يسراه- كما ذكره المصنّف في هذا الكتاب- ذكر ذلك في الكامل [٧]، و هو مذهب الشيخ في النهاية [٨]، و تبعه ابن حمزة [٩].
قوله رحمه اللّه: «و لو ظنّها اليمنى فعلى الحداد الدية، و في سقوط القطع إشكال، ينشأ من الرواية المتضمّنة لعدمه بعد قطع الشمال، و من عدم استيفاء الواجب».
أقول: قد ذكر المصنّف منشأ الإشكال، لكنّ الرواية المشار إليها هي ما رواه
[١] الخلاف: كتاب السرقة المسألة ٤١ ج ٣ ص ٢٠٤ طبعة إسماعيليان.
[٢] المهذّب: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج ٢ ص ٥٤٤.
[٣] الكافي في الفقه: فصل في السرقة و حدّه ص ٤١٢.
[٤] السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة و ما يتعلّق بذلك ج ٣ ص ٤٩١.
[٥] مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثالث في السرقة ص ٧٧١ س ٣٠.
[٦] المهذّب: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج ٢ ص ٥٤٤.
[٧] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثالث حدّ السرقة. ص ٧٧١ س ١٠.
[٨] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج ٣ ص ٣٢٨.
[٩] الوسيلة: كتاب الجنايات فصل في بيان السرقة و أحكامها ص ٤٢٠.