كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٧٢
و قال السيد [١]، و المفيد [٢]: يكون مخطئا، و هو يشعر بالإثم.
و قال ابن الجنيد: لا يكون مأثوما [٣]، و هو ظاهر كلام الشيخ [٤]، و اختاره المصنّف في المختلف [٥].
قوله رحمه اللّه: «و في نسيان النيّة إشكال».
أقول: إذا كان عليه صوم شهرين متتابعين فشرع في الصوم ثمّ أفطر لغير عذر في الأوّل أو في اليوم الأوّل من الثاني استأنف، و إن كان إفطاره لعذر بني. إذا تقرّر هذا فلو نسي النية حتى زالت الشمس فهل يكون نسيان النية عذرا لا ينقطع به التتابع أو ليس بعذر؟ فيه إشكال.
ينشأ من استناد بطلان صومه الى النسيان المرتفع حكمه بقوله صلّى اللّه عليه و آله: رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان [٦].
و من انّ نسيانه مستندا الى تقصيره، لعدم استحضار النية و التفاته إلى أداء ما وجب عليه.
قوله رحمه اللّه: «و لا ينقطع بإفطار الحامل و المرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد على رأي».
أقول: للشيخ في هذه المسألة قولان:
[١] الانتصار: مسائل الكفّارات ص ١٦٧.
[٢] المقنعة: كتاب الكفّارات باب الكفّارات ص ٥٦٩.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصوم الفصل السادس في اللواحق ص ٢٤٨ س ١٠.
[٤] المبسوط: كتاب الأيمان فصل في الكفّارات ج ٦ ص ٢١٤.
[٥] مختلف الشيعة: كتاب الصوم الفصل السادس في اللواحق ص ٢٤٨ س ١١.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢ ج ٥ ص ٣٤٥.