كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٨١١
و ابن إدريس قال: كلب الصيد سواء كان سلوقيا أو غير ذلك إذا كان معلّما للصيد أربعون درهما [١]. و ابن الجنيد أوجب فيه القيمة [٢]، و استحسنه المصنّف في المختلف [٣]، و عليه دلّت الرواية. و السلوقي منسوب إلى قرية باليمن يقال لها: سلوق.
و أمّا الرواية المشار إليها فهي ما رواه الشيخ في التهذيب عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام في من قتل كلب الصيد قال:
يقوّمه، و كذلك البازي، و كذلك كلب الغنم، و كذلك كلب الحائط [٤].
قوله رحمه اللّه: «و في كلب الغنم كبش، و قيل:
عشرون درهما».
أقول: القول المشار إليه بأنّه عشرون درهما هو قول الشيخ في النهاية [٥].
قوله رحمه اللّه: «و في كلب الحائط عشرون درهما على قول».
أقول: هذا قول الشيخ في النهاية [٦].
[١] السرائر: كتاب الديات و الجنايات باب الجنايات على الحيوان ص ٥١٢.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل السادس في الجراحات ص ٨١٥ س ٢٩.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل السادس في الجراحات ص ٨١٥ س ٣٦.
[٤] تهذيب الأحكام: ب ٢٧ في الجنايات على الحيوان ح ٨ ج ١٠ ص ٣١٠، وسائل الشيعة:
ب ١٩ من أبواب ديات النفس ح ٣ ج ١٩ ص ١٦٧.
[٥] النهاية و نكتها: كتاب الديات ب ١١ في الجنايات على الحيوان ج ٣ ص ٤٦٦.
[٦] المصدر السابق.