كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٨١٥
جناية الثاني، و على كلّ واحد منهما نصف قيمته بعد جناية الأوّل، لأنّه جنى على صيد ما جنى عليه غيره فأوجبنا عليه الأرش، فعلى الأوّل خمسة و نصف، و على الثاني أربعة و نصف».
أقول: و يؤيّد ذلك انّ الأوّل انفرد بإتلاف ما قيمته درهم و اشترك هو و الثاني في إتلاف التسعة فكان على الأوّل ضمان ما انفرد به، و عليهما ضمان ما اشتركا فيه.
ثمّ قال رحمه اللّه: «الثالث: يدخل نصف أرش جناية كلّ منهما في بدل النفس، و على كلّ منهما نصف قيمته يوم جنايته، لأنّه لو انفرد بالجناية دخل جميع الأرش في بدل النفس، فإذا شاركه غيره سرت جنايته الى نصف النفس، فدخل نصف الأرش في بدل نصفها و لم يدخل النصف الباقي في بدل النصف الباقي، لأنّه ضمنه غيره، فلا يدخل أرش جنايته في بدل نفس ضمنه غيره، كما لو قطع يد رجل ثمّ قتله آخر لم يدخل دية اليد في دية النفس و يكون عليه نصف قيمته يوم جنايته، فعلى الأوّل خمسة و نصف، و أمّا الثاني فيدخل نصف أرش جنايته في بدل النفس و لا يدخل كلّه و عليه نصف قيمته يوم جنايته فعليه خمسة، و يرجع الأوّل على الثاني بنصف