كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٧٨٦
و القول بأنّه الربع هو قول ابن حمزة حيث قال: و في قطع حلمة ثدي الرجل ثمن الدية [١]، و هو ظاهر كلام ابن الجنيد فإنّه قال: في حلمة ثدي الرجل ربع دية الثدي [٢]. أمّا المرأة ففيه إشكال.
منشأه من عموم كلّ عضو يكون في الإنسان فيه ديته.
و من أصالة البراءة، و العموم انّما يستدلّ به مع عدم ورود النصّ على خلافه، و الحلمتان قد ورد فيهما مقدّر من الرجل مختلف فيه، فكان الحدّ في المرأة مشكوكا فيه، و المتيقّن الحكومة.
قوله رحمه اللّه: «و لو داس بطنه حتى أحدث فعل به ذلك أو يفتدي نفسه بثلث الدية، و لو قيل بالحكومة كان وجها».
أقول: علّة هذا الوجه انّ فيه تغريرا أو خطرا في النفس، و لا وثوق بحصول المماثلة في الاقتصاص.
[المطلب العاشر الذكر]
قوله رحمه اللّه: «فإن قطع بعض الحشفة نسب المقطوع إلى الحشفة خاصّة، فإن كان المقطوع نصفها فنصف الدية، و إن كان ثلثا فالثلث، و على هذا إذا لم يتخرّم مجرى البول، فإن اختلّ المجرى
[١] الوسيلة: فصل في بيان أحكام الشجاج و الجراح. ص ٤٥٠.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديات الفصل الخامس في ديات الأعضاء ص ٨٠٩ س ٢.