كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٠٠
أقول: قد تقدّمت هذه المسألة في كتاب العتق [١] و ذكرنا وجه الإشكال و وجه قرب انّه لا يورث كما ذكره المصنّف رحمه اللّه.
قوله رحمه اللّه: «و لو ماتت المعتقة و خلّفت ابنها و أخاها ثمّ مات مولاها فميراثه لابنها على قول المفيد [٢] رحمه اللّه».
أقول: و على قول الشيخ رحمه اللّه يكون الولاء لأخيها [٣]، و قد تقدّم ذكر الخلاف في الولاء في كتاب العتق [٤].
قوله رحمه اللّه: «و لو خلّف المعتق ابنين ثمّ ماتا و خلّف أحدهما عشرة و الآخر واحدا ثمّ مات العبد فإن جعلنا الولاء يورث كان للواحد النصف و للعشرة النصف، و إن قلنا: يورث به فكذلك، و يحتمل كون الميراث بينهم على عددهم».
أقول: إذا جعلنا الولاء يورث فلا شكّ انّ للعشرة النصف و للواحد النصف، لأنّ الولاء انتقل بموت المعتق الى ولديه نصفين و حصّة كلّ واحد ينتقل الى وارثه،
[١] تقدّم في ج ٢ ص ٦٤.
[٢] المقنعة: كتاب الفرائض و المواريث باب ميراث الموالي و ذوي الأرحام ص ٦٩٤.
[٣] الخلاف: كتاب الفرائض المسألة ٨٦ ج ٤ ص ٨١، النهاية و نكتها: كتاب العتق باب الولاء ج ٣ ص ٢٧.
[٤] تقدّم في ج ٢ ص ٦١ و ٦٢.