كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٢١
و لا شكّ في انّ الخطاف يدفّ أكثر، بل ربما لا يصفّ أصلا. و ذهب الشيخ في النهاية [١] إلى تحريمه، و تبعه ابن البرّاج [٢]، و ابن إدريس [٣].
[فائدة]
قوله رحمه اللّه: «و قد يعرض التحريم من وجوه الجلل، و هو أن يغتذي عذرة الإنسان لا غير فيحرم على الأشهر إلّا أن تستبرأ».
أقول: المشهور بين الأصحاب تحريم الجلّالة- و هو الذي يأكل عذرة الإنسان- الى أن يستبرأ بالعلف الطاهر.
و قال ابن الجنيد: و الجلّال من سائر الحيوان مكروه أكله، و كذلك شرب ألبانها و الركوب عليها [٤].
قوله رحمه اللّه: «و في البقرة عشرون على رأي».
أقول: اختلفوا فيما يستبرأ به البقرة فقيل: عشرون، كما قال المصنّف، و هو قول
[١] النهاية و نكتها: كتاب الصيد و الذبائح باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان و ما لا يستباح ج ٣ ص ٨٢.
[٢] المهذّب: كتاب الأطعمة و الأشربة و الصيد و الذباحة باب أقسام الأطعمة و الأشربة ج ٢ ص ٤٢٩.
[٣] السرائر: كتاب الصيد و الذبائح باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان و ما لا يستباح ج ٣ ص ١٠٤.
[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصيد الفصل الثاني في ما يباح أكله من الحيوان و ما يحرم ص ٦٧٦ س ٣٥.