كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٧٦٨
عليه السلام بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين و خمسين على الثلاثة [١].
[الباب الثاني في الواجب]
[المقصد الأول دية النفس]
[الفصل الأول في دية الحر المسلم]
قوله رحمه اللّه: «و الأقرب انّه لا يجب قبول القيمة السوقية مع وجود الإبل».
أقول: هذا ظاهر، فانّ المستحقّ للولي الإبل، فلا يلزمه قبول عوضها.
قوله رحمه اللّه: «و هل التلفيق من جنسين فما زاد؟ إشكال».
أقول: منشأه من انّ الواجب أحد الأجناس المعيّنة، و الملفق من جنسين ليس واحد منهما.
و من انّ الشارع أقام كلّ واحد مقام الآخر فجعله مساويا له، فإذا جاز العدول من ألف شاة الى مائة من الإبل و بالعكس و كان الخيار إليه في ذلك جاز العدول من بعض أحدهما الى بعض الآخر، و إلّا لما كانا متساويين.
قوله رحمه اللّه: «و دية شبيه العمد مائة و ثلاث و ثلاثون منها حقة، و ثلاث و ثلاثون بنت لبون، و أربع و ثلاثون ثنية طروقة الفحل. و روي ثلاثون بنت لبون، و ثلاثون حقة، و أربعون خلفة- و هي الحامل-».
أقول: الرواية المشار إليها هي ما رواه الشيخ رحمه اللّه في كتابي الأخبار عن
[١] تهذيب الأحكام: ب ٢٠ الاشتراك في الجنايات ح ٣ ج ١٠ ص ٢٣٩، وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب موجبات الضمان ح ١ ج ١٩ ص ١٧٤.