كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٦٢
الشيخ عن يونس عن الكاظم عليه السلام قال: أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة [١].
و لم أظفر في أحاديث أصحابنا برواية على غير المرتدّ الى يومنا هذا- و هو الخميس رابع عشر شهر رمضان سنة خمسين و سبعمائة- إلّا ما رواه الشيخ في كتابي الأخبار عن جميل بن درّاج عن أحدهما عليهما السلام في رجل رجع عن الإسلام، قال: يستتاب، فإن تاب و إلّا قتل. قيل لجميل: فما تقول إن تاب ثمّ رجع عن الإسلام؟ قال: يستتاب، فقيل: ما تقول إن تاب ثمّ رجع ثمّ تاب ثمّ رجع؟ فقال: لم أسمع في هذا شيئا، و لكن عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحدّ مرتين ثمّ يقتل بعد ذلك [٢].
قوله رحمه اللّه: «و لو قال: أنا مسلم أو مؤمن فالأقرب أنّه إسلام في الكافر الأصلي أو جاحد لوحدانيته، بخلاف من كفره بجحد كتاب أو نبيّ أو فريضة و نحوه، لأنّه يحتمل أن يكون اعتقاده انّ الإسلام ما هو عليه».
أقول: الأقرب عند المصنّف انّ الكافر الأصلي إذا اعترف بالإسلام أو الإيمان
[١] تهذيب الأحكام: ب ٧ الحدّ في المسكر. ح ٢٦ ج ١٠ ص ٩٥- ٩٦، وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامّة ح ١ ج ١٨ ص ٣١٣- ٣١٤.
[٢] تهذيب الأحكام: ب ٩ حدّ المرتدّ و المرتدّة ح ٥ ج ١٠ ص ١٣٧، الاستبصار: ب ١٤٩ حدّ المرتدّ و المرتدّة ح ٥ ج ٤ ص ٢٥٣، وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب حدّ المرتدّ ح ٣ ج ١٨ ص ٥٤٧.