كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٨٨
المقام الثاني: في كيفية قسمة الثلث بين أقرباء الأم و مشاركتهم من أقرباء الأب على كلّ واحد من الاحتمالات الأربعة فنقول:
امّا على الاحتمال الأوّل فيصحّ من ثلاثمائة و أربعة و عشرين، و ذلك لأنّ سهام أقرباء الأم اثنا عشر و سهام أقرباء الأب أربعة و خمسون و بينهما وفق بالسدس، فيضرب وفق أحدهما في الآخر فتبلغ مائة و ثمانية، تضربها في أصل الفريضة تبلغ ثلاث مائة و أربعة و عشرين ثلثها لأخوالها، و ذلك ستة و ثلاثون بينهم بالسوية لكلّ واحد تسعة أسهم، و ثلثاهما لأعمامها بالسوية اثنان و سبعون لكلّ منهم ثمانية عشر، و لأقرباء الأب ثلثا الأصل مائتان و ستة عشر لأخواله ثلث ذلك اثنان و سبعون.
قال المصنّف رحمه اللّه: ثلثه للخال و الخالة من الأم بالسوية و ثلثاه للخال و الخالة للأبوين بالسوية، فيكون للخال و الخالة من الأم أربعة و عشرين بينهما بالسوية و ثلثاه- و هو ثمانية و أربعون- للخال و الخالة للأبوين بينهما بالسوية، و ثلثا الثلثين لأعمامه و عمّاته و ذلك مائة و أربعة و أربعون، ثلثها ثمانية و أربعون لعمّه و عمّته من قبل الأم بالسوية، و ثلثاه ستة و تسعون لعمّه و عمّته من قبل الأبوين أثلاثا.
و أمّا على الاحتمال الثاني نقول: سهام أقرباء الأم ثمانية و سهام أقرباء الأب أربعة و خمسون و بينهما وفق بالنصف، فتضرب أحدهما في الآخر تبلغ مائتين و ستة عشر، و المرتفع في أصل الفريضة- و هو ثلاثة- تبلغ ستمائة و ثمانية و أربعين لأقرباء الأم ثلث ذلك مائتان و ستة عشر بينهم أثمانا، و لأقرباء الأب ثلثاه يقسّم بينهم على أربعة و خمسين كما تقدّم.
و أمّا على الاحتمال الثالث نقول: سهام أقرباء الأم ثمانية عشر و سهام أقرباء الأب أربعة و خمسون، و الأوّل داخل في الأخير فيكفي بالآخر، ثمّ تضربه في