كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٧٨٣
كان عبدا، و يعطى بحساب دية الحرّ منه [١].
قوله رحمه اللّه: «و لو قلع سنّ الصغير غير المثغر انتظر به سنة، فإن نبت فالأرش، و إن لم ينبت فدية المثغر كاملة، و قيل فيها بعير مطلقا».
أقول: قد تقدّم ذكر الخلاف في هذه المسألة.
قوله رحمه اللّه: «و لو اضطربت لكبر أو مرض ففي الكمال إشكال».
أقول: وجه الإشكال من حيث تناول اسم السنّ لها فكان فيها الدية، و هو الذي قوّاه الشيخ في المبسوط [٢].
و من حيث إنّها نقصت عن الأسنان في المنافع فيلزمه الحكومة.
[المطلب الثامن اليدان]
قوله رحمه اللّه: «و قيل: في الزائد ثلث دية الأصلية»
أقول: يريد لو كان له يد زائدة فقطعت قال الشيخ في المبسوط: كان فيها ثلث دية الأصلية [٣]، و الى ذلك أشار المصنّف بقوله: «و قيل».
قوله رحمه اللّه: «و في الذراعين الدية، و كذا في
[١] المقنعة: كتاب القضاء و الشهادات. باب ديات الأعضاء ص ٧٥٦.
[٢] المبسوط: كتاب الديات ج ٧ ص ١٣٩.
[٣] المبسوط: كتاب الديات ج ٧ ص ١٤٤- ١٤٥.